مرسوم تنفيذي رقم 95-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ المدرسة بمرسوم تنفيذي يتخذ خلال مجلس الحكومة باقتراح الوزير المعني وبناء على نتائج أعمال اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 6 أدناه.
يبين مرسوم إنشاء كل مدرسة بدقة ما يأتي :
وصايتها ومقرها وطابعها القانوني، قواعد تنظيمها وسيرها، المكيفة حسب طبيعتها،
- مصادر تمويلها وكيفياته طريقة توظيف مستخدميها وتحديد أجورهم،
- القانون الأساسي للشهادات التي تمنحها.
العدد 32 15 محرم عام 1416 ه