مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-500
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-161 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.