مرسوم تنفيذي رقم 95-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
الباب الثاني — القواعد العامة لتنظيم المدرسة وسيرها
المادة 13
يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يحدد القانون الأساسي للمدير العام وباقي الإطارات بنص خاص. خاص