مرسوم تنفيذي رقم 95-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
الباب الثاني — القواعد العامة لتنظيم المدرسة وسيرها
المادة 12
يحدد تشكيل مجلس إدارة كل مدرسة، وصلاحياته، وتنظيمه، وسيره، في مرسوم إنشائها .