مرسوم تنفيذي رقم 95-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 الوطني للإحصاء وعمله مراسيم فردية 6 يونيو سنة 1995 ، يعدل القانون الأساسي 9 يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس 14
المادة 7
يزود المجلس الوطني للإحصاء بمكتب يرأسه ممثل السلطة المكلفة بالإحصاء.
ويتكون، زيادة على ذلك، من :
مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات ممثل السلطة المكلّفة بالتخطيط في المجلس الوطني للإحصاء، عضوين اثنين (2) في المجلس الوطني للإحصاء، يختاران من بين ممثلي نقابات العمال والمستخدمين من غير الإدارة عضوين اثنين (2) في المجلس الوطني للإحصاء، يختاران من بين ممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه.