مرسوم تنفيذي رقم 95-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 الوطني للإحصاء وعمله مراسيم فردية 6 يونيو سنة 1995 ، يعدل القانون الأساسي 9 يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس 14
المادة 5
يعين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء عن طريق القائمة الاسمية التي تحدد بمرسوم تنفيذي لمدة أربع (4) سنوات.
وتكون عضوية أعضاء المجلس الوطني للإحصاء قابلة للتجديد.