مرسوم تنفيذي رقم 95-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 الوطني للإحصاء وعمله مراسيم فردية 6 يونيو سنة 1995 ، يعدل القانون الأساسي 9 يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس 14
المادة 3
يصادق المجلس الوطني للإحصاء في كل سنة، بناء على اقتراح مكتبه، على تقرير يذكر ظروف تنفيذ الأعمال الإحصائية التي سبقت برمجتها، والتوجيهات الخاصة بالبرامج المستقبلية المعروضة عليه ليدرسها.
ويحتوي هذا التقرير خاصة على الاستنتاجات والملاحظات التي تقدمها في أثناء السنة لجان المجلس المتخصصة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالإحصاء بغية نشره.