مرسوم تنفيذي رقم 95-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 الوطني للإحصاء وعمله مراسيم فردية 6 يونيو سنة 1995 ، يعدل القانون الأساسي 9 يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس 14
المادة 2
يكلف المجلس الوطني للإحصاء بتنفيذ المهام التي أسندها إليه المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه.