مرسوم تنفيذي رقم 95-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله
المادة 11
يخوّل المجلس الوطني للإحصاء أن يطلب من الإدارات تزويده بخبراء يساعدونه في أعماله. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يخوّل المجلس الوطني للإحصاء، في إطار مهامه، أن يطلب إنجاز أشغال من أي شخص طبيعي أو معنوي.