الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتكون مجلس توجيه الديوان من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية.