مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 7
يخول الديوان، في إطار مهامه ما يأتي :
- أن يستعين بمستخدمين مؤقتين لإنجاز أعماله
- أن يكون مراسل المؤسسات العمومية المماثلة الموجودة في الخارج، 8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- أن يشارك في المؤتمرات الدولية وفي أعمال المنظمات الجهوية والدولية، المتعلّقة بالإحصاء، أو في الأنشطة والبحوث الداخلة في اختصاصه.