مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية السلطة المكلفة بالإحصاء، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-366 (ج.ر عدد 55 لسنة 2012)