مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 34
يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة.