مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 33
يمسك محاسبة الديوان، حسب قواعد المحاسبة العمومية، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية