مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 2
الديوان الوطني للإحصائيات، هو المؤسسة المركزية للإحصائيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص "الديوان".