مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — التصنيف والمرتبات
المادة 29
ينتفع أصحاب الوظائف والمناصب العليا، وكذلك الموظفون الآخرون في الديوان، بالنظام التعويضي المعمول به لدى السلطة الوصية.