الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتسجل نتائج المداولات في محاضر يشترك في توقيعها رئيس الجلسة والمدير العام للديوان. وتعتبر موافقة السلطة الوصية على القرارات حاصلة، فيما عدا الأحكام المالية، إذا لم تعرب هذه السلطة عن معارضتها نتائج المداولات خلال أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إليها.
وتكون قرارات مجلس التوجيه ذات الطابع المالي نافذة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها.