مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب 3 يجتمع مجلس التوجيه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.