مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة في كل سداسي بناء على استدعاء من رئيسه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان.