مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تعيّن السّلطة الوصية بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو المعيّن الجديد مدة العضوية حتى انتهائها.