مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يدعو مجلس التوجيه إلى أشغاله بناء على استدعاء من رئيسه، ممثل كل إدارة عمومية معنية عندما تكون المسألة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع ذات علاقة مباشرة بميدان اختصاص الإدارة المذكورة.