مرسوم تنفيذي رقم 95-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-159 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 للديوان الوطني للإحصائيات
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه من رتبة تساوي على الأقل رتبة المدير في الإدارة المركزية.
ويشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية. وتتولى مصالح الديوان كتابة مجلس التوجيه.
يقدم العون المحاسب في الديوان إلى مجلس التوجيه الوثائق المحاسبية حسب الأشكال القانونية المطلوبة.