مرسوم تنفيذي رقم 95-156
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حل مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة قرارات، مقررات آراء وزارة العدل 9
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل