مرسوم تنفيذي رقم 95-155
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-155 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية - سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العسل " (الكتلة 236 ) 8
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.