مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يحرّر العمال الخاضعون لهذا المرسوم، المكلفون بمهام التفتيش تصريحا بالشرف يشهد أنهم لا يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة من المؤسسات التابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يعملون فيه.
كما يتعين عليهم أن يصرحوا، زيادة على ذلك، لإدارتهم بالمؤسسات التابعة لاختصاصهم الإقليمي التي يسيرها أو يديرها أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى.