الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يؤدّي مفتشو السياحة والصناعة التقليدية أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق ، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب ومناصب العمل المشغولة تباعا.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 19 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 :
يزود المفتشون في السياحة بمهمة شغل يسلمهم إياها الوزير المكلف بالسياحة ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم.
يسلّم أمين الضبط للجهة القضائية المختصة إقليميا عقدا بمهمة الشغل.
تسحب مهمة الشغل في حالة توقف المهام مؤقتا وترد عند استئناف العمل".