مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بالإدارة أو بالمؤسسة التي تستخدمهم.