مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 43
تشكّل أسلاك المفتشين والمراقبين في السياحة ورؤساء الدوائر والأعوان التقنيين والمدربين في الصناعة التقليدية أسلاكا في طريق الزوال وتظل خاضعة للمراسيم رقم 68-368 و 68 369 و 68 – 345 و 68-346 و 68-348 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة أعلاه.