الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 41
يعيّن رؤساء دوائر الصناعة التقليدية من بين :
المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة من بين المفتشين في الصناعة التقليدية المرسمين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية عامة استثناء خلال مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.