مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصناعة التقليدية › القسم الثالث — أحكام انتقالية إدماجية
المادة 36
يدمج في سلك المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية المتصرفون أو الموظفون الذين لهم رتبة مماثلة ويشغلون وظيفة مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية، ويتم ذلك بناء على طلبهم بعد موافقة الإدارة المعنية.