الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصناعة التقليدية › القسم الثالث — أحكام انتقالية إدماجية
المادة 35
يدمج في رتبة المفتشين في الصناعة التقليدية :
المفتشون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتدربون 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الموظفون حسب الأحكام المحدّدة في المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين تابعوا بنجاح تكوينا ليصحبوا مفتشين في الصناعة التقليدية تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.