مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
ينظم سلك مفتشي السياحة في ثلاث ( 3) رتب :
- رتبة المفتش الرئيسي في السياحة،
- رتبة المفتش المركزي في السياحة رتبة مفتش القسم في السياحة.
ويشتمل سلك مفتشي الصناعة التقليدية على رتبتين (2) :
- رتبة المفتش في الصناعة التقليدية،
- رتبة المفتش الرئيسي في الصناعة التقليدية.