الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الأول — سلك مفتشي السياحة › القسم الثالث — أحكام انتقالية إدماجية
المادة 28
يكون الإدماج في سلك المفتشين الرئيسيين كما يأتي :
1 - يدمج المفتشون في السياحة الحاصلون على ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها قصد التأسيس الأولي لسلك المفتشين الرئيسيين في السياحة،
2- مفتشو السياحة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية فعليّة بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة.