الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الأول — سلك مفتشي السياحة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 25
يوظف المفتشون الرئيسيون كما يأتي :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة ويلزم المفتشون الرئيسيّون في السياحة الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني متخصص قبل تثبيتهم، 3 من بين مفتشي السياحة الموظفين حسب الأحكام المحددة في المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل، وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة
4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي السياحة الخاضعين للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة
5 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي السياحة الخاضعين للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.