مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام إدماجية عامة
المادة 20
تنشر المقررات التي تتضمن تثبيت العمال الخاضعين لهذا المرسوم وترقيتهم وحركة تنقلهم وانتهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.
وتبلغ هذه المقررات فرديا إلى المعنيين.