مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 15
مراعاة لأحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتم ترقية العمال المرسمين الذين يتوفّر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم، شرط الأقدمية المطلوب للترقية إلى الدرجة ، الأولى، رغم إجراء التسجيل في جدول الترقية المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية