الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 14
تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن أصحاب مناصب العمل التي تمثل نسبة مرتفعة من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تكون ترقيتهم حسب وتيرتين هما :
المدة الدنيا ونسبتها 6 ، والمدة المتوسطة ونسبتها 4، من بين 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.