مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) أشهر .
ويتوقف ترسيم العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به بناء على تقرير معلل يقدمه المسؤول السلمي.
وتعلن الترسيم السلطة التي لها صلاحية التعيين.