الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام. ويزود بمجلس تربوي وخمسة أقسام.
يساعد المدير العام مدير عام مساعد، وكاتب عام يسهر على التسيير الإداري للمؤسسة. ويعمل المدير العام المساعد والكاتب العام تحت سلطة المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يدير الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده كاتب عام وثلاثة (3) رؤساء أقسام.
يزود الديوان بمجلس بيداغوجي".