الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل المهمة الأساسية للديوان في ضمان تطبيق البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وهو وسيلة الدولة لإنجاز السياسة الوطنية في هذا المجال، قصد ضمان حق فئة الأميين في المجتمع، في التعليم خارج النظام التربوي العام، وتأطير جميع العمليات والأعمال التي لها صلة بهذه المهمة والتي تقوم بها المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والحركة الجمعوية المرتبطة بمحو الأمية وتعليم الكبار، . وتوفير شروط نجاحها، والسهر على متابعتها ومراقبتها وتقويمها.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
- يعد ويقترح جميع العناصر التي تساعد الدولة على تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، ويوفر للحكومة المعطيات اللازمة لوضع البرامج الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، يتولّى، في إطار توجيهات الاستراتيجية الوطنية، تطبيق برامج الحكومة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يسهر على ضمان الحق في التعلم لجميع الأميين العاملين وغير العاملين على صعيد التراب الوطني،
- يضمن الاستعمال الأمثل للوسائل والإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي تخصصها الدولة لتحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يجسد أبعاد مفهوم التضامن الاجتماعي بتعميم محاربة الأمية وتعليم الكبار في أوساط المجتمع عن طريق تعبئة الإمكانيات الوطنية وتأطيرها وتنظيمها وتقنينها والسهر على متابعتها ومراقبتها وتقويم أعمالها، يضمن توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب ووسائل التعليم الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، المستويات التعليم الخاصة بالأمي وللقائم بمهمة التعليم، يتولى، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات، تكوين القائمين بمهمة التعليم في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يتولى مهمة التوجيه والإعلام باستعمال جميع وسائل الاتصال، قصد التوعية وتجنيد الإمكانيات الملائمة، لتحقيق أهداف البرامج المسطرة التي تكون غايتها المثلى القضاء على آفة الأمية في الأوساط الاجتماعية، يقوم بإنجاز الدراسات العلمية والتقنية والميدانية، حول ظاهرة الأمية، وأنجع السبل لمحاربتها ومحوها في المجتمع يعمل على تعبئة الطاقات العلمية والتقنية الوطنية، في الأوساط العلمية والجامعية وهيئات البحث والتطبيق ومؤسساتهما، لإنجاز الدراسات والأبحاث المفيدة في هذا الشأن واقتراح البرامج والوسائل الناجعة في محاربة الأمية، ينظم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية ، والمعارض، حول موضوع محو الأمية، ويضمن جمع محتواها وطبعه، واستغلاله في نشاطاته، وتوزيعه لتعميم الفائدة،
- يمكن أن يساعد النشاط الجمعوي المرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار، مع القطاعات التربوية والاجتماعية، على استعمال هياكل هذه القطاعات، لفائدة تنظيم التعليم للأميين في نطاق التنظيم المعمول به يعمل على تنسيق نشاطاته وإمكانياته، قصد الاستفادة المتبادلة، مع المؤسسات والهيئات المماثلة على مستوى بلدان اتحاد المغرب العربي، يسعى إلى استغلال جميع المعلومات والدراسات التي ترتبط بتجارب البلدان الأخرى على الصعيد 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الدولي في ميدان محاربة الأمية. ويعمل لهذا الغرض في إطار التنظيم المعمول به على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، والأجنبية المماثلة، ويتبادل معها الخبرات والتجارب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان الرئيسية في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وهو أداة الدولة في إنجاز السياسة الوطنية في هذا المجال قصد ضمان حق الأميين في التعليم خارج المنظومة التربوية العامة.
يتابع الديوان ويراقب ويقوم كل العمليات والنشاطات التي ترتبط بهذه المهمة والتي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة وكذلك الحركة الجمعوية التي تعمل من أجل محو الأمية وتعليم الكبار. كما يساهم في توفير كل شروط نجاح هذه الأنشطة.
وبهذه الصفة يكلف الديوان بما يأتي :
- يعد ويقترح جميع العناصر التي من شأنها أن تسمح للدولة بضبط استراتيجية وطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ويضع تحت تصرف الحكومة البيانات الضرورية لإعداد البرامج الوطنية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار،
- ينفّذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار في إطار التوجيهات الاستراتيجية الوطنية
- يستعمل أمثل الوسائل المادية والمالية والبشرية التي تعبئها الدولة لتحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يساهم في تجسيد أبعاد مفهوم التضامن الوطني بتعميم مكافحة الأمية عن طريق تعبئة القدرات الوطنية وبتأطيرها والسهر على مراقبتها وتقويم نشاطاتها، وإرسال تقرير سنوي إلى السلطة الوصية
- يعمل على توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب والوسائل التعليمية المتعلقة بمحو الأمية وتعليم الكبار وضبط مقاييسها، يتكفل بتكوين معلّمي الأميين، المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية يتكفل بمهمة التوجيه والإعلام باستعمال جميع وسائل الاتصال ينجز جميع الدراسات العلمية والتقنية والميدانية المتعلقة بظاهرة الأمية ومحوها ويشجع ذلك،
- ينظم المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض حول موضوع محو الأمية
- يساعد ويدعم النشاط الجمعوي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
- يعمل بالاتصال مع جميع القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية المعنية من أجل تعبئة مستخدمي تأطير والممحال والهياكل الضرورية لتنفيذ استراتيجية محو الأمية وبرامجها الوطنية
- يعمل في إطار التنظيم المعمول به من أجل إقامة علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، ويستغل جميع المعلومات والدراسات المرتبطة بالتجارب الدولية في مجال مكافحة الأمية ..