مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يلتزم المدير العام، بصفته الأمر بالصرف، بالنفقات، ويأمر بصرفها، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الديوان. كما يعد سندات إيرادات الديوان