مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الثالث — المدير العام
المادة 20
يعرض المدير العام حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يتضمن كل الشروح والتفسيرات الضرورية عن التسيير المالي في الديوان ويقدّمه بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالمالية للتأشير عليه وإلى الوصاية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه.