الباب الثالث — المدير العام
المادة 19
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع ميزانية الديوان ثم يعرضه على مجلس التوجيه لإقراره
- يقدم هذا المشروع بعد مصادقة المجلس عليه إلى الوزير المكلف بالميزانية وإلى الوصاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يكون المدير أمرا بصرف ميزانية الديوان وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع ميزانية الديوان ويعرضه على مجلس التوجيه ليتداول فيه . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يقدم مشروع الميزانية إلى الوزارة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية للموافقة عليه ".