الباب الثالث — المدير العام
المادة 18
المدير العام هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية.
وبهذه الصفة :
يمارس سلطاته على جميع مستخدمي الديوان، يمثل الديوان أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود الاختصاصات المخولة إياه. 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : المدير هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".