مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائه. 3 يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية.