مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
تعيّن السلطة الوصية على الديوان أعضاء مجلس التوجيه بقرار لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بصفتهم الوظيفية بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها. ويستكمل العضو المعين الجديد بقيّة مدّة العضوية حتى انتهائها.