مرسوم تنفيذي رقم 95-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-142 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 8
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 مقداد سيفي