مرسوم تنفيذي رقم 95-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-142 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 8
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى
2) - في المؤسسات والهيئات العمومية :
يضاف ما يأتي :
ي ) - في صناديق المساهمة :
- القائمون بالإدارة لدى صناديق المساهمة".
( الباقي بدون تغيير ). 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية