المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 138 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :