مرسوم تنفيذي رقم 95-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-134 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة
المادة 11
يحدّد وزير الصناعة والطاقة بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة.
ويحدد عدد هذه المكاتب أو عدد المكلفين بالدراسات من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.